اول مرة احس انني فهمت القانون العقاري بشكل جيد شكرا جزيلا لك استاذي الفاضل جزاك الله عنا كل خير وحفظك الله و ورعاك
@remixfilms4362
3 жыл бұрын
تقديم مطلب تحفيظ عقار قدم بشأنه مطلب وانتهى به أجل التعرض يجعلنا أمام حالة عدم صحة المطلب التاني طبعا لتعارضه مع مطلب تحفيظ انتهى به اجل التعرضات . ايضا نقول أن المطلب التاني لا يسمى تعرضا على المطلب الأول لأنه لكي يكون تعرضا متبادلا كم تفضلتم يجب أن يكون قبل إنتهاء أجل التعرضات اذن نتساءل ما فائدة تقديم هذا المطلب ونحن نعلم مسبقا ان مآله الرفض؟ ادن نقول والله وأعلم انه لكي نكون بصدد تعرض متبادل يجب أن يقدم المطلب اللاحق قبل انتهاء اجل التعرضات لا بعد انتهاء هدا الاجل وإلا كان مصيره الرفض طبعا.
@brahimoumribet1660
9 ай бұрын
فمحكمة الابتدائية كما يسر الاستاذ وسمها بمحكمة التحفيظ ستكون ملزمة بايقاف البت الى حين الحكم الفصل في مشروعية القرار الاداري المتخذ من المحافظ العقاري بقبول ادراج مطالب للتحفيظ بعد انتهاء اجل التعرضات او بعد انتهاء التحديد الاداري قياسا على مقتضيات المادة 44 من القاونون المحدث للمحاكم الادارية طالما ان القول الفصل في صحة التعرض من عدمه تتوقف بدئيا على شروعية القرار الاداري بقبولها شكلا، قبل طرق جوهر هاته التعرضات المقدمة في شكل مطالب للتحفيظ بعد انقضاء اجل التعرضات او بعد رفض المحافظ فتح اجل استثنائي لقبولها. ثم ان الامعان في وسم محكمة التحفيظ بالقضاء الناقص الصالحية او بعدم الاتمية يبقى قولا مرسلا متهافتا لان المحكمة تملك كافة الصلاحيات في تقدير حجج المتعرض المعتبر بمثابة المدعي الملزم وكما هو معلوم من القانون بالضرورة بالاثبات، حتى ان تيقنت المحكمة من انتاجيتها اقدمت على مضاهاتها بحجج طالب التحفيظ وعبر هاته الموازنة يمكنها ان تقضي بصحة التعرض اي باحقيته في الادعاء بالحق المتعرض بشانه سواء اكان متعلقا بكل الحق او بمداه او بجزء منه او تقضي بعدم احقية المتعرض في العقار او الجزء او المدى المتعلاض بشانه، او القيام في حالة التساوي بين الحجج بالترجيح بين البينات وفقا لما هو مقرر بمدونة الحقوق العينية. ثم ان القول بان المقالات الاضافية تبقى غير مقبولة امام محكمة التحفيظ كما شاء الاستاذ المحترم تسميته ايبقى قولا غير معتكز على اساس من القانون لان المتعرض وطالب التحفيظ يمكنها التقدم بكافة الطلبات المرتبطة بحدود الخصومة المحالة من قبل المحافظ العقاري على محكمة الموضوع بل ان المحكمة يمكنها التحقيق في النازلة وفقا لما هو منصوص عليه بقانون المسطرة المدنية. لربما الالتباس الذي ران على ذهن الاستاذ الدكتور الجهبذ ان المحكمة الابتدائية تبت وفقا لقانون المسطرة المدنية مع الاخذ بعين الاعتبار بعض القواعد المسطرية التي اتى بها ظهير التحفيظ العقاري تهوكا من قبل المشرع الذي كان عليه ان ينص على هاته المقتضيات بقانون المسطرة المدنية في اطار اضافة عنوان جديد ضمن المساطر الخاصة يعنونه بالمسطرة في قضايا التحفيظ العقاري.
Пікірлер: 3