بعت بيتاً وقبضت عربوناً، ثم جاء الزبون يريد إلغاء البيع، فهل يحق لي شرعاً أخذ مال العربون؟
-----------------------------------------------------------------------------------------
الجواب: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 1993 بشأن بيع العربون الآتي:
1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.
ويجري مجرى البيعِ الإجارةُ؛ لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف).
2-يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.
وبناء عليه نقول لمن باع بيتاً وقبض عربوناً، ثم جاء الزبون يريد إلغاء البيع؛ يحق له شرعاً أخذ مال العربون ما دام تضرر من نكول الزبون، ولكن إن لم يلحقك ضرر من نكوله بأن جاءك زبون مثله أو خير منه فالأسلم أن ترد للأول عربونه ما دام الله عوضك خيراً. والله أعلم.
=====================
رابط متابعة كامل الخطبة في اليوتيوب:
• مهنة التجارة -3-
رابط تحميل التسجيل الصوتي:
dr-shaal.com/do...
رابط تحميل التفريغ النصي:
dr-shaal.com/do...
=====================
خطبة الجمعة 12/05/2017
سلسلة: #مهنتي_فقهها_وآدابها
للشيخ الطبيب: #محمد_خير_الشعال
Негізгі бет هل وضع الشرع حداً للربح ,وحكم البيع بأقل سعر من السوق؟ .. د.محمد خير الشعال يجيب على ذلك
Пікірлер: 31