الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول ـ الفصل السابع في المطهّرات
مسألة 456: الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه أنّه فضله وسؤره غسلت ثلاثاً، أُولاهنّ بالتراب وغَسلتان بعدها بالماء.
مسألة 457: إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير وإن لم يبقَ فيه شيء يصدق أنّه سؤره، وأمّا إذا باشره بلعابه أو تنجّس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن يعفّر بالتراب أوّلاً ثُمَّ يغسل بالماء ثلاث مرّات، وإذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.
مسألة 458: الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة، ولا يسقط التعفير به على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
مسألة 459: يجب أن يكون التراب الذي يعفّر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.
Негізгі бет الاناء الذي ولغ فيه كلب كيف يطهر/السيد صباح شبر/احكام المطهرات4
Пікірлер: 13