الحدث -ذات الخارج من السبيل -قضاء الحاجة -الوصف القائم بالبدن المانع من صحة الصلاة -المنع من الصلاة
@أ.عبدالرحمنالنعيرات
4 жыл бұрын
الطاهر ١-المستعمل في رفع حدث ٢-ما تغير لونه او طعم او ريحه بطاهر ٣-الماء الذي غمس فيه كل يد مسلم قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ٤-ءاخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير
@أ.عبدالرحمنالنعيرات
4 жыл бұрын
الطهور ١-محرم (مسروق و مغصوب) ٢-مكروه (حااااار أو باااااارد وتغير بغير ممازج كقطع كافور) ٣-مباح (الأصل)
@eexe7
Жыл бұрын
تعريف الطهارة * لغة : النزاهة والنظافة عن الأقذار الحسية والمعنوية * اصطلاحا : هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث * المراد هنا بالحدث : الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها * المراد هنا بالخبث : النجاسات والمياة ثلاثة : طهورٌ - وطاهرٌ - ونجسٌ * فالطهور : هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مُطهر لغيره، يجوز استعماله مطلقا انواع الماء الطهور * الماء الطهور الغير مكروه وله نوع وهو ١- الباقي على خلقته ويدخل فيه ما تغير بما يشق صون الماء عنه * الماء الطهور المكروه ومنه انواع ايضا ١- ماء اشتد حره او برده - شديد الحرارة والبرودة ٢- المتغير بغير ممازج - كالدهن وقطع الكافور ٣- المسخن بالنجاسة - كتسخين الماء بشيءٍ نجس * حكم المكروه : إذا وجد غيره من الماء الطهور الغير مكروه فيكره استعماله، وإن استعمله فيرفع حدثه وإن لم يوجد غيره فالكراهة تزول * الماء الطهور المحرم : وهو المغصوب، كسرقة الماء من صاحبة او غصبه بغير حق، فلا يصح الموضوء به ولا يرفع حدثه إذا استعمله * الطهور الذي يمنع منه الرجل خاصة دون المرأة والصبي : الطهور التي خلت به إمرأة مكلفة لطاهرة كاملة عن حدث، فلا يرفع حدثه إذا استعمله
@هينو-د3ب
2 жыл бұрын
الحمدلله ع نعمة الماء بحياتنا
@محمدغنام-ن4ه
Жыл бұрын
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
@ابوعبددالله
7 ай бұрын
جزاكم الله ياليت احد يفرغ المحاضرةمشروحة كاملة حتى يتم الإستفادة منها
@eexe7
Жыл бұрын
* والطاهر : ما تغير كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مُطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. … لك أن تشرب منه أو تتبرد به والخخ * أنواع الماء الطاهر ١- ما تغير كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر ٢- المستعمل في رفع حدث ٣- الماء الذي غُمس فيه كل يد مسلم قائم من ليل ناقض لوضوء ٤- اخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير
@ابواسامهرضاصبحى
4 жыл бұрын
جزاكم الله خيرا
@four4color
4 жыл бұрын
جزاكم الله خيرًا
@محمدغنام-ن4ه
Жыл бұрын
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
@AA-qz6vi
4 жыл бұрын
جزاكم الله خير واحسن الله اليكم
@mona-su1jb
4 жыл бұрын
جزاكم الله خيراً
@أ.عبدالرحمنالنعيرات
4 жыл бұрын
طهور خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث
@leon259
4 жыл бұрын
يا اخوان جزاكم الله خيرا ما فهمت النوع الاول من انواع الماء النجس اتمنى لو احد يشرحه لي
@Sal_ma
4 жыл бұрын
"ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير" يعني الماء الذي تغير بالنجاسة يكون نجس ولا يجوز التطهر به إلا إذا كان لتطهير نجس، لأن الماء الطاهر إذا صب على نجس تنجس وأصبح نجس، فاستثنى العلماء "الماي الي نغسل فيه النجاسة" عشان نقدر نطهر الأشياء النجسة... أتمنى يكون وضح، وإن احتجت أكثر أعلمني، والله المستعان وهو ولي التوفيق.
@جود-ص8ي
4 жыл бұрын
@@Sal_ma ممكن توضح لي الطهور الرابع الذي لايجوز للرجل دون المراه والطفل
@غيثقاسمكاظم
2 жыл бұрын
@@جود-ص8ي تطهر الرجل بفضل طهور المرأة والعكس قال رحمه الله: [ولا يرفع حدث رجلٍ طهور يسير خلت به امرأه]. هذه مسألة ثانية، فقد ورد في حديث ابن عباس وميمونة وأصله في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة) فاختلف العلماء فيما إذا تطهرت امرأة من إناء وبقي بعد طهارتها ماء، هل يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل من هذا الماء؟ فمذهب طائفة من العلماء الأخذ بظاهر الحديث، والمسألة لها صور: جاءت امرأة إلى سطل من الماء واغتسلت منه فبقي نصف الماء فيه، فاحتاج رجل أن يتوضأ بهذا النصف أو يغتسل به، فهل يصح وضوءه وغسله؟! ظاهر الحديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة). فقال أموراً: أولاً: فضل يعني: الزيادة. ثانياً: فضل طهور لا فضل شرب، فلو شربت من السطل لم يرد الخلاف، ولو غسلت بعض أعضاء الطهارة لا يرد الخلاف، لكن يقع الخلاف إذا حصلت الطهارة الكاملة، فلو أنها غسلت يدها أو وجهها من سطل فليس هذا بفضل طهور، وإنما محل الخلاف أن تتطهر طهارةً كاملة، إما طهارة صغرى كأن تتوضأ من الماء أو تغتسل منه، فيبقى بعد غسلها من السطل بقية، فهل من حق الرجل أن يتوضأ أو يغتسل به؟ قولان عند العلماء مشهوران، أصحهما: أنه لا يجوز لظاهر الحديث، وهو قول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وطائفة من أصحاب الحديث والظاهرية، على أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل ماء خلت به المرأة، إذاً هناك شروط: أولاً: أن يكون المغتسل بهذا الماء أو المتوضئ امرأة، فلو كانت صبية طفلة صغيرة اغتسلت من السطل لا يقع الخلاف؛ لأن الخلاف في المرأة، والصبية ليست بامرأة. ثانياً: أن يكون هناك تطهر كامل، إما من حدثٍ أصغر، أو من حدثٍ أكبر، فلو استعملته في شرب أو غسل وجه، أو جزء من أعضاء الوضوء والغسل لم يقع الخلاف. ثالثاً: أن تخلو المرأة بذلك الماء، فلو اغتسلت أو توضأت أمام زوجها أو محرمها، واحتاج أن يتوضأ بعدها أو يغتسل فلا حرج، لأنها لم تخلُ به، إذاً أين محل الخلاف؟ فيما إذا تطهرت وكانت امرأة وخلت به، ففي هذه الحالة هل يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء؟ قلنا: الصحيح عدم جوازه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وظاهر النهي التحريم. وخالف الجمهور رحمة الله عليهم فقالوا: يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل من فضل طهور المرأة، ودليلهم حديث أم المؤمنين عائشة: (أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول له: دع لي، ويقول لها: دعي لي) وجه الدلالة: أنها إذا غرفت الغرفة الأولى فإن الباقي الذي اغترف منه النبي صلى الله عليه وسلم فضلة، ثم لما اغترفت الثانية فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة بعد غرفتها الثانية فقد اغترف من فضل. وهذا الحديث يجاب عليه من وجوه: أولاً: أن محل الخلاف فيما إذا خلت، وهنا عائشة اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وثانياً: أن محل الخلاف أن تكمل الطهارة، وعائشة لم تكمل الطهارة. وعلى هذا فنجمع بين الحديثين ونقول: هنا نصان خرجا من مشكاة واحدة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي نهى عن التطهر بفضل المرأة توضأ مع عائشة، ففهمنا أن النهي لا يشمل الذي فعل، فاشترطنا خلو المرأة به، فدليل الشروط التي ذكرناها هو ما ورد في هذا الحديث، فيعتبر هذا الحديث مقيداً لإطلاق الحديث الذي سبق النهي فيه، وبناءً على هذا نخلص بفائدة وهي: عدم جواز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل من بقية وضوء أو غسل المرأة بشروط ذكرناها. -شرح الزاد للشنقيطي
@idrishakeme8736
2 жыл бұрын
كتاب الذي يدرسون طبعة فين
@mr.khabib
Жыл бұрын
السلام عليكم هل يوجد للكلمة الوقت جمع الوقوت؟
@eexe7
6 ай бұрын
والكثير قُلتان فأكثر واليسير وما دونهما، وهما مائةُ رطلٍ وسبعةُ أرطالٍ وسُبُعُ رطلٍ بالدمشقي وما وافقة . * اختلف المعاصرون في تقدير القلتين : بعضهم قال القلة الواحدة 160 لتر ،،، وبعضهم قال القلة الواحدة 240 لتر * ضابط اليسير والكثير " والواقع أننا لا نستطيع ان نجزم لأن القلة قديما قياس تقديري، والقلتين ما بين 350 إلى 500 لتر تقريبا " ( الكثير ) : لا ينجس إلا بالتغير ( اليسير ) : ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير * لقول الرسول ﷺ ( إذا بلغ الماء قُلتين لم يحمل الخبث ) ( وكل إناء طاهر مباح يباح اتخاذهُ واستعماله غير ذهب وفضة ) ( طاهر) = خرج به النجس" س / مالفرق بين الإتخاذ والإستعمال ؟ ج / الإتخاذ مطلق الإقتناء ولو لم تستعمله أما الإستعمال هو حقيقة الاستعمال ( غير ذهب وفضة ) = الذهب والفضة لا يجوز إتخاذه ولا استعماله * لقول النبي ﷺ ( الذي يشرب في إنا الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) *ويستثناء من ذلك الإناء المضبب بضبة يسيره لحاجة
@eexe7
Жыл бұрын
* والنجس : ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، ويَحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة * أنواع الماء النجس ١- ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير ٢- الماء اليسير اذا لاقى نجاسة، ولو لم يتغير
@rayan_h
2 жыл бұрын
النجس _ ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير _الماء اليسير الذي لاقى نجاسة وإن لم يتغير
Пікірлер: 26