عملا بما جاء في المادة 20 من المرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 ، نصت على أنه يمكن تمليك قطع أرضية فلاحية مملوكة للجماعات السلالية لفائدة عضو أو عدة أعضاء الجماعة السلالية ذكورا وإناثا المستوفين للشروط التالية:
- أن يكونوا مقيدين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية المصادق علها.
- أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة.
. أن يلتزموا بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية التي يستغلونها.
أولا: التقييد في لائحة ذوي الحقوق المصادق عليها.
أعضاء الجماعات السلالية هم ذوو الحقوق المنظمين في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية أو اجتماعية.
وقد نصت المادة الأولى من مرسوم 09 يناير2020 على أنه يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب تحت إشراف السلطة المحلية.
ولكي يسجل الشخص في لائحة ذوي الحقوق يجب أن يكون منتسبا للجماعة السلالية المعنية وبالغا سن الرشد ومقيما بالجماعة السلالية.
لكن ما يلاحظ أنه رغم اشتراط المادة أعلاه الشروط الثلاثة للتسجيل في لائحة ذوي الحقوق، فإن نواب الجماعات لا يتقيدون بهذه الشروط بل عمدوا إلى تسجيل الأجانب عن القبيلة حتى أضحت لوائح ذوي الحقوق تتضمن تقريبا ما يفوق خمسين في المائة من الأجانب عن الجماعة السلالية خاصة وأن السلطات المحلية لا تراقب هذه اللواح ولا ترجعها للنواب قصد إعادة النظر فيها.
فالنواب الذين يسجلون من هب ودب في لوائح ذوي الحقوق قد أساءوا تطبيق مقتضيات مرسوم 09 يناير 2020.
ويتعين ألا يسجل في لائحة ذوي الحقوق سوى ذوو الحقوق الأصليون ويسجل في لائحة أخرى مستقلة الأشخاص الذين أصبحوا يتصرفون في الأراضي بناء على تنازلات من منتفعي الأراضي، واللذين على الوزارة أن تجبرهم على إبرام عقود للكراء لأن الأرض هي ملك لوزارة الداخلية باعتبارها الوصية على الجماعات السلالية، وأن من تنازلوا عن حق التصرف لفائدتهم يعطي الحق للوزارة صاحبة الملك أن تجبر المتنازل له على إبرام عقد كراء معها.
وإن كنا نختلف مع الأستاذ في كون الأراضي السلالية ملك لوزارة الداخلية، بل هي ملك للجماعات السلالية مند القدم، وتبقى الوزارة المذكورة مجرد وصية عليها، إلا أن الواقع يتفق مع التوجه الأول لأنها تتصرف في تلك الأملاك تصرف المالك في ملكه وكأن أعضاء الجماعات السلالية فاقدي أو ناقصي الأهلية ولا سلطة لهم على أملاكهم.
فالكثيرون يعتقدون أن هذه الأراضي في ملكية الدولة أو الجماعات الترابية. صحيح أن الوصاية على الأراضي الجماعية مخولة للدولة في شخص وزير الداخلية، وأن هذا النظام معزز بمقتضيات قانونية للحماية وامتيازات مماثلة للممتلكات العامة، لكن الحقيقة القانونية تجعل من هذه الأراضي ممتلكات خاصة في ملكية الجماعات. هذه الجماعات مكونة من الأشخاص ذوي الحقوق، النساء والرجال الذين يستغلون هذه الأراضي بملكية مشتركة.
وبالرجوع إلى المواد الخمسة الأولى من المرسوم المذكور، نجد أن المشرع حدد كيفية إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية بناء على معايير موحدة وموضوعية للانتماء إلى الجماعة، مع تحديد القواعد المتعلقة بإشهار هذه اللوائح وإمكانية تقديم الطعون بشأنها والبت في هذه الطعون وكيفية المصادقة عليها.
ثانيا: أن يكون طالب التمليك منتفعا بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة.
ميز الفقه الإسلامي بين نوعين من الملكية، الملكية التامة وهي الملكية التي تنصب على ذات لشيء منفعة ورقبة، والملكية الناقصة وهي التي تنصب إما على المنفعة أو على الرقبة، حتى إذا انصبت فقط على المنفعة سميت حق الانتفاع.
ثالثا: التزام المرشح بإنجاز مشروع استثماري فلاحي.
بالإضافة إلى شرط الانتفاع بالحصة بصفة مباشرة ومستمرة و التقييد في لائحة ذوي الحقوق ، فإن المشرع المغربي أوجب إنجاز مشروع استثماري فلاحي، فضلا عن اشتراطه لتحديد الأرض من طرف وزير الفلاحة باعتبارها قابلة للإسناد على وجه الملكية.
لاعلى الشكل الذي سنفصله في قادم الفقرات.
عرف المشرع المغربي الانتفاع من خلال المادة 79 من مدونة الحقوق العينية بأنه: «حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع."
غير أن ما يلاحظ على هذا التعريف، أنه أوسع من اللازم إذ أن استعمال ملك الغير واستغلاله ينطبق على عقد الكراء وهو حق شخصي، كما ينطبق على حق الاستعمال وهو حق عيني. ذلك أن للمكتري حق المنفعة على العقار لمدة معينة مقابل أجرة محددة يلتزم بدفعها للمكري، بينما حق الاستعمال يخول صاحبه الانتفاع بالعقار المعني عن طريق استعماله واستغلاله دون إمكانية تفويت هذا الحق أو کرائه للغير.
أما على مستوى الفقه المغربي، فالاتجاه السائد أن حق الانتفاع حق عيني يخول صاحبه الانتفاء بشيء مدة معينة دون أن يكون له الحق في التصرف في رقبته.
وفي هذا الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية، بأنه قد يلتبس عقد الإيجار بعقد الانتفاع ومقابله باعتبار أن كلا من المنتفع والمستأجر ينتفع بشيء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال، إلا أن حق الانتفاع حق عيني يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشيء المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة.
لكن حق الانتفاع المذكور أعلاه، يختلف عن نظيره في الأراضي السلالية، حيث جعلته المادة 6 من القانون 62.17، حقا شخصيا و مباشرا ، في حين اعتبرته المادة 16 من نفس القانون حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجز، ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية.
Негізгі бет مستجدات تمليك أراضي الجماعات السلالية الجزء 2
Пікірлер: 101