سلسلة محاضرات الشيخ محمد الزيدي
مع طلبة الدراسة التمهيدي في الحوزة العلمية - مدرسة الإمام الحسين عليه السلام - العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء المقدسة .
( أحكام الوصية )
( مسألة 436) : الوصية على قسمين :
أ ـ الوصية التمليكية وهي ان يجعل الانسان شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الانسان بتولي شخص بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك.
( مسألة 437) : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد الإختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره ، ولا وصية السفيه في امواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال ، وكذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فانه تصح وصيته في المبرّات والخيرات العامة كما تصح وصيته لأرحامه وأقربائه .
( مسألة 438) : يعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً على وجه العصيان ، فاذا اوصى بعد ما احدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال .
( مسألة 439) : لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها ، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الإشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادراً على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الأحوال أنه اراد العمل به بعد موته ، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به.
( مسألة 440) : إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه اُمور :
( منها ) ردّ الأمانات إلى أصحابها أو اعلامهم بذلك على تفصيل تقدم في المسألة ( 191 في أحكام الوديعة).
و ( منها ) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادراً على وفائها وإلاّ فتجب المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت.
و ( منها ) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من ادائها فعلاً أو لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً ، وأما إذا كان له مال وكان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيد بظهور أمارات الموت.
و ( منها ) : الاستيثاق من أداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال ، بل إذا لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وربما يغني الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ فيكفي حينئذٍ إخباره بفوائته.
و ( منها ) : اعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً لحقهم ، ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إلاّ إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيّم عليهم ، ويلزم أن يكون أميناً.
( مسألة 441) : الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية ـ وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته كالديون والزكاة والمظالم ـ تخرج من أصل المال سواء اوصى بها الميت أم لا ، نعم إذا اوصى باخراجها من ثلثة تخرج من الثلث كما سيأتي.
( مسألة 442) : إذا اوصى بوصيةٍ تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت ، فلو اوصى لزيد مثلاً بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية ، وإذا اوصى إلى شخص معين ليكون قيّماً على صغاره ثم اوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية.
( مسألة 442) : يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه ، فلو اوصى بداره لزيد مثلاً ثم باعها بطلت الوصية ، وكذا اذا وكلّ غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته.
( مسألة 444) : إذا اوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وان كان قبوله في حياته .
( مسألة 445) : إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذ وصيته تعيّن ويسمى ( الوصي ) ، ويعتبر ان يكون عاقلاً ويطمأن بتنفيذه للوصية إذا تضمّنت أداء الحقوق الواجبة عن الموصي بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .
( مسألة 446) : لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية بل له ان يردها في حياة الموصي بشرط ان يبلغه الرد .
( مسألة 447) : الوصي امين ، فلا يضمن مايتلف في يده الا مع التعدي او التفريط ، مثلا : إذا اوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصية.
🌺 شارك المنشور .. لعلنا نكسب مُحباً لعلوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، فالدال على الخير كفاعله 🌹
تابعونا في بقية الدروس عبر الرابط أدناه :
نحتاج دعمكم واشتراككم معنا لتشجيعنا بالاستمرار .
• موجز أحكام المعاملات -...
Негізгі бет موجز أحكام المعاملات - المسألة 436 - 447 (أحكام الوصية)
Пікірлер: 5