#شرح/المسائل_المنتخبة
#عدة_الطلاق
#عدة_الوفاة
#عدة_المتعة
#عدة #عدة_الزواج_المنقطع #عدة_زواج_المتعة
( مسألة 1097 ) : لا عدّة على الصغيرة التي لم تكمل تسع سنين هلالية وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ــ وهي التي بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الحيض ولا يرجى عوده لكبر السنّ لا لعارض وأما مع عدم الانقطاع أو رجاء العود فتعدّ يائسة عند بلوغها الستين ــ فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة إلاّ إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإنّ عليها العدّة منه.
( مسألة 1098 ) : إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها ــ غير الصغيرة واليائسة ــ وجبت عليها العدّة ، وعدّة غير الحامل ــ التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أَشهر ــ ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
( مسألة 1099 ) : المطلّقة الحامل عدّتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً ــ حتى العَلَقَة ــ ولو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدّة ، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنى لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه ، بل تكون عدّتها بالإقراء أو الشهور.
( مسألة 1100 ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدّتها بوضع الأخير منهما.
( مسألة 1101 ) : المطلّقة غير الحامل إذا كانت مسترابة وهي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك عدّتها ثلاثة أشهر ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد ، فإذا طلّقها في أول الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوماً على الأحوط ، فَمَنْ طُلِّقَتْ في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ــ مثلاً ــ وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمّه إلى أيام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
( مسألة 1102 ) : عدّة المتمتّع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، وعدّة الحامل المتمتع بها وضع حملها.
(مسألة 1103 ) : ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طُّلِّقت المرأة ــ وهي لا تعلم به ــ فعلمت به والعدّة قد انقضت جاز لها الزواج دون أن تنتظر مضي زمان ما، وإذا علمت بالطلاق ــ أثناء العدّة ــ أكملتها ، ومثلها المتمتع بها فإنّ ابتداء عدّتها من حين انقضاء المدة أو هبتها وإن لم تعلم بهما.
Негізгі бет شرح المسائل المنتخبة / عدة الطلاق مسألة 1097 - 1103/ الشيخ ظافر الحِميَّري.
Пікірлер: 9