إن ظهير 12 غشت 1913 الذي جاء بنظام الإفلاس؛ هو أول قانون صدر بشأن مساطر صعوبات المقاولة، والذي تميز بطابعه العقابي تجاه التاجر والمقاولة التجارية؛ ذلك أنه يعتبر التاجر والمقاولة التجارية موضع اتهام، مهما كانت الأسباب التي دفعتها إلى التوقف عن الأداء. حيث يتم الإقصاء من ممارسة النشاط التجاري والمقاولة عن إدارة أموالها والتصرف فيها، كما أن التاجر يكون معرضا للحجز عليه، فتبطل معاملاته وتصرفاته القانونية التي يعقدها قبل فترة معينة من إشهار إفلاسه؛ وبالتالي كان يجرد من حقوقه المدنية والسياسية، كما أنه يحرم من حق الدفاع عن ممتلكاته والتقاضي بشأنها.وبصفة عامة فهذا القانون الصادر سنة 1913 أخذ بعين الإعتبار عنصر الثقة والإئتمان في الميدان التجاري وعدم الإخلال بالدورة الإقتصادية، إذ بمجرد توقف المقاولة عن دفع ديونها يتم إشهار إفلاسها (إفلاس المقاولة: إقصاء المقاولة من ممارسة أنشطتها التجارية)؛ وهذا ما دفع المشرع المغربي سنة 1996 باتخاذ إجراءات وتعديلات على القانون الذي تم ذكره سابقا؛ وتم التنصيص في هذه التعديلات على مساطر صعوبات المقاولة، والتي كان الهدف منها تجاوز النظام القديم وإنقاذ المقاولة وتجاوز السلبيات التي تعتريها للحفاظ عليها باعتبارها ركيزة أساسية للنسيج الإقتصادي، وتنقسم هذه المساطر إلى مرحلتين وهي:
-المرحلة الأولى، والتي تكون قبل توقف المقاولة عن أداء ديونها، وفي هذا الصدد جاء المشرع المغربي يمساطر وقائية من بينها مسطرة الإنقاذ، بالإضافة إلى مساطر التسوية الودية (والتي تسمى في القانون الجديد ب"المصالحة")؛
-المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تتوقف فيها المقاولة عن أداء ديونها؛ فإنه يتم اللجوء إلى مساطر المعالجة أو التسوية والتصفية القضائية، وإذا تعذر إنقاذ المقاولة يتم تصفيتها وحلها.
Негізгі бет شرح رائع لصعوبات المقاولة جزء (التسوية القضائية)مع الاستاذ.محمد ابو الحسين 2019
Пікірлер: 10