الشهادة في إثبات الضرر: من أهم أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر عدم قدرة الزوجة على إثبات الضرر الذي ألم بها ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم توافر الشروط اللازم توافرها في شهود الطلاق للضرر. والسؤال هو ما هي شروط الشهادة في إثبات الضرر الموجب للطلاق؟ وبعبارة أخرى ما هي شروط شهود الطلاق للضرر؟
1- عدم جواز إثبات الضرر بالشهادة بالتسامع.
يجب إثبات الضرر الموجب للتطليق طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أي حنيفة، رغم أنه منقول من مذهب مالك. والمقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سمعاً، وذلك في غير الأحوال التى يصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى مضارة الزوج لزوجته. إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح في فقة الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً لنص المادة ٣ من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ . لما كان ذلك , وكان البين من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها لم يشاهد بنفسه وقائع طرد المطعون ضدها من مسكن الزوجية , وأنما سمع بذلك منها.ومن ثم فإن شهادته تكون سماعية وغير مقبوله شرعاً في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق ولا يكتمل بها نصاب الشهادة شرعاً.
2- كما أن الشهادة بمشاهدة آثار الضرر غير مقبولة شرعاً في إثبات الضرر.
3- وأخيراً فإن الراجح في فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.
Негізгі бет شروط الشهود في الطلاق للضرر - الشهادة بالتسامع وشهادة الأقارب ومدى كفاية مشاهدة آثار الضرر
Пікірлер: 22